القاهرة - وافق مجلس الشورى فى جلسته الاربعاء برئاسة صفوت الشريف رئيس المجلس على
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
وقال صفوت الشريف لوكالة انباء الشرق الاوسط أنه سيتم رفع موافقة المجلس على مشروع القانون الى السيد رئيس الجمهورية وابلاغها الى رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء ثم رفع الجلسة على ان يعود المجلس للانعقاد يوم الاحد الموافق 11 مايو الحالى.
وتتضمن مواد مشروع القانون التى تمت الموافقة عليها مع عدم الاخلال بأحكام قانون المرور يعاقب بذات العقوبة كل من أجر الطفل أو مكنه على أى نحو من قيادة مركبة اليه ويجرى الفحص الطبى للطفل قبل الحاقه بالعمل للتأكد من أهليته الصحية للعمل الذى يلحق به.
كما يتضمن
مشروع القانون بمضاعفة الحد الادنى للعقوبة المقررة لأية جريمة اذا وقعت من بالغ على طفل ويعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنتين وبغرامة لاتقل عن عشرة الاف جنيه ولاتتجاوز خمسين الف جنيه كل من استورد أوأصدر أوأنتج أو بث أى أعمال اباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسى للطفل.
وتتضمن مواد المشروع انشاء صندوق يتبع المجلس القومى للطفولة والامومة يسمى صندوق رعاية الطفولة والامومة.
وتتضمن مواد المشروع مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها فى قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر ولاتجاوز سنتين أو بغرامة كل من أجرى أو شرع فى اجراء ختان لانثى.
كما تتضمن مواد المشروع كفالة الدولة حماية الطفولة والامومة وحق الطفل فى الحياة والبقاء والنمو فى كنف أسرة متماسكة وللطفل الحق فى نسبه الى والديه وله الحق فى اثبات نسبه الشرعى بكافة وسائل الاثبات بما فيها الوسائل العلمية.
ويتضمن المشروع حق الاطفال فى الحصول على معاش شهرى بشرط الا يكون للطفل له أو لعائله دخل أخر وهم الاطفال اليتامى أو مجهولو الاب أو الابوين،وأطفال الام المعيلة واطفال الام المطلقة اذا تزوجت أو توفيت وأطفال المسجون أو المسجونة المعلية طيلة مدة السجن.
كما يتضمن المشروع عدم الحكم بالاعدام أوبالسجن المؤبد أوبالسجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز سنه 18 عاما وقت ارتكاب الجريمة ويعاقب بالحبس مدة لاتقل عن 3 أشهر ولاتزيد عن سنتين وبغرامة لاتقل عن الف جنيه ولا تجاوز خمسة الاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة احتجز أو حبس أو سجن طفلا.